الشيخ السبحاني

23

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء

إذا مارس القضاء يجب عليه أن يحكم بالعدل ، وأمّا أنّ الحكم واجب فلا تدلّ عليه . 3 إنّه من فروع القيام بالقسط الذي أمر به سبحانه ، قال سبحانه : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ ) ( النساء / 135 ) وقال سبحانه : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ ) ( المائدة / 8 ) . والاستدلال قابل للمناقشة ، إذ فرق بين أن يقول : « أقيموا القسط » ويقول : « قوّامين بالقسط » ، فالتعبير الأوّل يجرّ الإنسان إلى قبول القضاء لإقامة القسط ، دون الثاني لكن الآيتين تدلان على لزوم كون الإنسان قائماً بالقسط لا مقيماً القسطَ ، وصيغة المبالغة تدل على كثرته ووفرته وعلى ذلك فيكون مرجعهما إلى العمل بالقسط في مجال الحياة الشخصية فلو كان عنده مال اليتيم مثلًا فلا يمسّه إلّا بالقسط قال سبحانه : ( وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ ) ( النساء / 127 ) ولو تصدى للقضاء فلا يحكم إلّا بالقسط لقوله : ( وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) ( المائدة / 42 ) ولو تصدى للتوزين فيوزن به قال سبحانه : ( وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزانَ ) ( الرحمن / 9 ) . والحاصل فرق بين إقامة القسط والقيام به ، والآيات تدل على الثاني دون الأوّل ، والمفيد في المقام هو الأوّل ولعلّ هذين القسمين من الآيات هو مراد صاحب الجواهر من قوله للعمومات وقد عرفت أنّها قابلة للمناقشة . 4 كون القضاء مقدّمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بل هو مصداق له وهذا أيضاً استدل به صاحب الجواهر وهو قابل للمناقشة لأنّ القدر المتيقّن من وجوبه هو ما إذا كان هناك معروف مشهود ، ومنكر معلوم ، فيجب الأمر بالأوّل والزجر عن الثاني ، لاما إذا كان محتملهما كما في مورد القضاء لأنّ القاضي غير واقف على صحّة دعوى المدّعي ، وعدمها فلم يتبين المعروف ولا المنكر عنده . وأمّا أنّه يجب عليه تبيين المعروف والمنكر بتصدّي القضاء فلا دلالة لأدلّتهما